پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
وفي كل عظم كسر عمدا أو ساعد أو ساق أو ضلع أو عظم أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان متعمدا لذلك وكذلك كل من قطع عظما متعمدا فلا قصاص عليه