وفي كل عظم كسر عمدا أو ساعد أو ساق أو ضلع أو عظم أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان متعمدا لذلك وكذلك كل من قطع عظما متعمدا فلا قصاص عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 447
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۴۴۷
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني