Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 442

Contributors:

P.442
قبل الرجال والنساء جنى على ولده أو ولد ولده في النفس أو فيما دونها عمدا فلا قصاص عليه وعليه الأرش في ذلك كله في ماله وكذلك لو كان الولد مدبرا أو عبدا أو مكاتبا ولا قصاص بين الصبيان في النفس أو فيما دونها وإذا جنى الصبي على رجل في النفس أو فيما دونها فلا قود عليه لأن عمد الصبي خطأ وكذلك المعتوه وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه وإذا أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح سواء وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه والمعتوه خطأ تعقله العاقلة وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمدا اليمنى واليسرى فإنه يقطع يداه كلتاهما لهما وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما قطعت يمينه