Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 440

Contributors:

P.440
وقال لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون النفس ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المسلمين وأهل الذمة والقصاص واجب في النفس وفيما دونها ولا يقطع يدان بيد واحدة وليس هذا كالنفس وإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل عمدا كانت عليهما الدية في أموالهما وكذلك العينان والرجلان ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد فأخذنا في النفس بما جاء من الأثر والسنة وأخذنا فيما دون النفس بالقياس وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعد أو قطع الرجل من نصف الساق فلا قصاص عليه في ذلك لأنه في غير مفصل وعليه في ذلك دية اليد وحكومة عدل فيما قطع من الساعد مع الكف في ماله ذلك كله ولا يقتص الرجل من ابنه في النفس ولا فيما دونها بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من جده ولا من أمه ولا من جدته وكذلك كل جد أو جدة من