Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 445

Contributors:

P.445
له وإن شاء اقتص له فبدأ من أي الجانبين أحب حتى تبلغ مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ ثم يكف وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وتأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها فضل فإنه يخير المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له ما بين القرنين من الشاج لا أزيده على شيء وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج من جبينه إلى قفاه فإنه يخير المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى موضعها في رأسه لا أزيده على ذلك وإن كانت من المشجوج ما بين جبينه إلى قفاه ولا يبلغ من رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك خيرت المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى حيث يبلغ ويبدأ من أي الجانبين أحب وإذا شج رجل رجلا موضحة في وجهه أو في رأسه عمدا فهو سواء وفيه القصاص وكذلك لو شجه باضعة أو دامية فان فيه القصاص ولا يقتص في شيء من ذلك حتى يبرأ والهاشمة التي تهشم العظم وليس فيها قصاص وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ألف درهم والمنقلة التي تخرج منها العظام فلا قصاص فيها وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ألف وخمسمائة درهم