Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 439

Contributors:

P.439
وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمدا فان عليهم فيه القصاص وكل قطع في يد عمدا من مفصل أو إصبع فان فيه القصاص في مثل ذلك الموضع ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل ولا يقتص من عظم ما خلا السن بلغنا ذلك عن إبراهيم