پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمدا فان عليهم فيه القصاص وكل قطع في يد عمدا من مفصل أو إصبع فان فيه القصاص في مثل ذلك الموضع ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل ولا يقتص من عظم ما خلا السن بلغنا ذلك عن إبراهيم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 439 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني