Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 431

Contributors:

P.431
عليهم وإذا وجد فيهم أقل من نصف البدن فلا شيء عليهم فإن كان الجانب الذي فيه الرأس فلا شيء عليهم فيه أيضا وإن كان نصف البدن وفيه الرأس فعليهم الدية وإذا وجد العبد قتيلا في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد والذي يسعى في بعض قيمته فعليهم القسامة والقيمة في ثلاث سنين وإذا وجد فيهم دابة أو شبه ذلك فلا شيء عليهم ليست تعقل العاقلة العروض ولا البهائم فان وجد فيهم جنين أو سقط فليس عليهم فيه شيء فإن كان تماما وبه أثر فهو قتيل وعليهم القسامة والدية وإذا وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء عليه لأنه ماله وكذلك المكاتب يوجد في دار نفسه قتيلا فلا شيء فيه وإذا وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه فالقسامة على مولاه في ماله يستوفي ما بقي من مكاتبته وما بقي فهو ميراث وإذا وجد الرجل قتيلا في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها ففيه القسامة والدية على العاقلة وإذا وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها رجل أو يقودها أو راكبها فهو على الذي مع الدابة فإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة الذين يوجد فيهم على الدابة وكذلك الرجل يحمل قتيلا فهو عليه وإذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على من في السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها والدية عليهم