تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الأصابع كلها ثم قطعت الكف بعد ذلك كان فيها حكم عدل وفي ثدي الرجل حكم عدل وفي الأذن إذا يبست أو انخسفت حكم عدل بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يعقل العاقلة إلا خمسمائة درهم فصاعدا فكل شيء من الخطأ يبلغ خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ونصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة وكذلك كل ما زاد عليه إلى ثلث الدية فإنه يؤخذ في سنة فما زاد على الثلث فان ذلك الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الثلثين فما زاد على الثلثين فان الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الدية وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة والنصف في سنتين والثلثين في سنتين
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 412 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني