تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أو كسر أحد الزندين حكم عدل وفي الساق إذا كسرت حكم عدل على قدر الجراحة وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم عدل فيما من الكف إلى الساعد فإن كان من المرفق كان في الذراع بعد دية الكف حكم عدل أكثر من ذلك فإذا كسر الأنف ففيه حكم وإذا قطع من اليد ثلاث أصابع ففيها ثلاثة أخماس دية اليد فان قطعت الكف بالإصبعين السبابتين ففيها خمسا دية اليد وهذا قول أبي حنيفة ما بقي من الأصابع شيء ولو مفصل فليس في الكف أرش وفيها قول آخر أنه ينظر إلى الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع فإن كان أرش ما بقي من الأصابع أكثر من أرش اليد فلا أرش لليد وإن كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقي من الأصابع كان عليه أرش الكف يدخل القليل في الكثير وهو قول أبي يوسف الذي رجع إليه وقو قول محمد وكذلك لو لم يبق فيها إلا إصبع واحدة ثم قطعت اليد كان فيها خمس دية اليد وحكم عدل ثم رجع عنه أبو يوسف وقال إذا قطعت اليد وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش اليد بغير إصبع وإلى أرش الإصبع فجعل عليه الأكثر منها وهو قول محمد فإن كان بقي منها ثلاث أصابع ثم قطعت اليد ففيها ثلاثة أخماس دية اليد إذا بقي الأكثر من الأصابع لم أجعل للكف أرشا وإذا قطعت