Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 387

Contributors:

P.387
القول في ذلك قال يخير مولى العبد الأول فان شاء دفع عبده إلى مولى الميت وإن شاء فداه بقيمة الآخر فان فداه كان أرش جراحة عبده في الفداء بعد ما يرفع منه أرش موضحة العبد الآخر فيأخذ الأرش من ذلك وما بقي فهو لمولى المقتول وإن لم يكن فيه وفاء فلا شيء له سوى ذلك وإن دفع عبده فلا شيء له قلت أرأيت إن برئا جميعا ثم إن عبدا لرجل قتل الآخر منهما خطأ ما القول في ذلك قال يخير مولى العبد القاتل فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان دفعه كان هذا مكان العبد المقتول ويخير مولى الباقي فان شاء دفع عبده وإن شاء فداه فان فداه اتبع بذلك العبد القاتل فكان أرش جراحة عبده في عنق ذلك العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت وكذلك إن كان قتل الأول وبقي الآخر قال نعم قلت أرأيت عبدين اضطربا فضرب كل واحد منهما صاحبه ومع كل واحد منهما عصا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا ثم إن الضارب منهما الأول قتل الآخر منهما بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال صار في عنق هذا العبد أرش هذه الشجة وقيمة العبد فيخير مولى العبد الباقي فان شاء دفعه وإن شاء فداه بأرش الشجة والقيمة فان دفعه فلا شيء له لأن عبده هو الأول وإن فداه كان أرش الشجة المقتول لمولاه خاصة وكان أرش شجة هذا الباقي قيمة المقتول الذي قبض مولاه فيأخذ مولى هذا الحي أرش شجة عبده من تلك القيمة قلت ولم قال لأن هذا العبد الأول قد صار في عنقه أرش شجة المقتول وقيمته لأنه هو الذي بدأ بالضربة