Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 385

Contributors:

P.385
العبد الباقي فان شاء دفع أرش شجة المقتول وأمسك عبده وإن شاء دفع عبده فان دفعه أو فداه بطل حقه قلت ولم قال لأن عبده الذي بدأ فقد وجب في عنق عبده أرش جراحة ذلك العبد فكان أرش جراحة عبده في عنق الآخر مجروحا وقد قتل العبد وإنما حقه في قيمته فقد بطلت قيمته حين مات العبد الذي قتله قلت ولم أبطلت حقه إذا فداه قال لأن حقه إنما وجب في عنق العبد الميت بعد ما صار أرش جراحة الميت للمولى ألا ترى أن ذلك العبد إنما ضرب عبده بعد ما ضربه الأول ولو كان حيا لم يمت ففداه كان أرش جراحة عبده في عنق العبد ويكون الأرش الذي أخذ صاحب العبد الباقي له خاصة وإنما يكون حق مولى العبد الأول في عنق الباقي مجروحا قلت أرأيت إن مات الضارب الأول من غير ذلك وبقي الآخر بعدما برئا جميعا ما القول في ذلك قال مولى الأول بالخيار فان شاء دفع إلى مولى العبد الحي أرش جناية العبد فان دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد الميت مولى العبد الحي بأرش جناية عبده فيخير مولى الآخر فان شاء دفعه بذلك وإن شاء فداه فان أبي أن يدفع الأرش فلا شيء له في عنق ذلك العبد الحي قلت ولم قال لأن العبد الميت بدأ فشج الحي ثم شج الحي الميت فكانت جناية الحي في عنق الميت قبل أن يجب أرش جناية الميت في عنق الحي ألا ترى أن الأول لو كان حيا كان مولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه فان فداه اتبع جناية عبده الآخر فإما أن يفديه مولاه وإما أن يدفعه فان دفعه فلا شيء له ويصيران جميعا للمدفوع إليه الذي فدى العبد الأول