Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 386

Contributors:

P.386
قلت أرأيت إن كان العبد الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما برئا جميعا ما القول في ذلك قال يخير مولى القاتل فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان فداه كان أرش جناية العبد الحي في قيمة هذا المقتول فيأخذ مولى الحي أرش ذلك من هذه القيمة فان فضل شيء من القيمة كان للمولى وإن لم يفضل لم يكن عليه شيء ويبيع المولى بعد ذلك العبد الحي بأرش جناية عبده فيخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه فإن كان مولى العبد القاتل اختار دفع عبده فدفعه خير مولى العبد الضارب الأول فان شاء دفع هذا العبد وإن شاء فداه فان دفعه فلا شيء له في عنق الآخر من أرش جناية عبده وإن فداه اتبعه بأرش جناية عبده فان شاء مولى العبد الحي فداه بأرش الجناية وإن شاء دفعه قلت أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا فضرب كل واحد منهما صاحبه فشجه موضحة فمات الضارب الأول منهما من الضربة وبرئ الآخر ما القول في ذلك قال مولى العبد الميت بالخيار فان شاء دفع أرش جناية العبد الحي وكانت قيمة عبده في عنق الباقي ويخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه وإن أبى أن يدفع أرش جناية الحي فلا شيء له في عنق الحي قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن العبد الميت هو الذي كان بدأ بالضربة فلا يكون له شيء في عنق الحي حتى يؤدي أرش جناية الحي ألا ترى لو أن العبد كان حيا في يدي مولاه فقيل له ادفع عبدك أو افده فلا يكون له شيء حتى يدفع أو يفدي فان فداه كان له العبد الآخر إلا أن يفديه مولاه قلت أرأيت إن بدأ الضارب الأول منهما ومات الآخر من الجناية ما