تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
على الولد يسعى فيه ونصفها على المولى قلت ولم قال لأن نصف ذلك قد لزم المولى يوم جنى الولد ويستسعى العبد المولى في نصف قيمته قلت أرأيت إن كان المولى إنما أعتق الولد وقد جنى جناية ولم يعتق الأم ما القول في ذلك قال الولد حر وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد فيقضي عليه بالأقل من ذلك ويكون نصفه دينا على الولد يسعى فيه ونصفه على المولى في ماله قلت ولم قال لأن الجناية يوم جنى الولد كان وجب نصف ذلك عليه ونصفه على المولى قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت ولدا بعد ذلك ثم إن الولد جنى على أمه جناية أو جنت الأم على ولدها جناية هل يلزم واحدا منهما من جناية الآخر شيء قال نعم يلزم كل واحد منهما من جنايته على صاحبه الأقل من جميع قيمته ومن نصف الجناية فيكون نصف ذلك على المولى ونصفه للجاني على المولى قلت أرأيت إن جنت الأم جناية ثم إن الأم ماتت قبل أن يقضي عليها ولم تدع شيئا ما القول في ذلك قال ولدها بمنزلتها وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم فيكون نصف الأقل من ذلك على الولد ونصف ذلك على المولى يسعى الولد فيما عليه من ذلك ويسعى فيما على أمه من مكاتبتها قلت