تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
المكاتب العبد بعد ذلك أو كاتبه وقد بريء العبد من ذلك هل له على الجاني شيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا اختيار منه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد له على الجاني ما نقصه .

باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية

قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له هل يجوز المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلا خطأ ما القول في ذلك قال يسعى المكاتب في نصف قيمته لولي المقتول ويضمن له المولى نصف قيمته قلت ولم قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق فما كان في عنقه من ذلك فنصفه على السيد ونصفه على المكاتب يسعى فيه قلت ولم لا يدفع السيد النصف الذي لم يكاتب إلى مولى المقتول قال لأن نصفه مكاتب فلا يقدر على دفع النصف الباقي ألا ترى أنه لو باعه لم يجز بيعه فكذلك لا يقدر على دفعه قلت أرأيت إن جنى جناية دون النفس أو قتل خطأ قال ينظر إلى جنايته وإلى قيمته فيلزمه الأقل من ذلك فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب يسعى فيه قلت أرأيت إن جنى هذا المكاتب جناية فقتل رجلا خطأ فقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على العبد ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يصير نصف القيمة في نصف العبد الذي كان قضي بها على المكاتب دينا فان أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه نصف العبد والنصف الباقي دين على المولى قلت لم قال لأن القاضي قد قضي بذلك قبل أن يعجز فصار ذلك دينا له على السيد في نصف العبد فلا يتحول ذلك عن حاله
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 364 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني