تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
قيمته ومن نصف جناية الأول ونصف جناية الآخر فيقتسمان ذلك على قدر نصف جنايتهما ويقضي على المكاتب وفي النصف الذي كوتب أولا للآخر والأول بالأقل من نصف جنايتهما ومن نصف قيمته وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا كاتب الرجل نصف عبده فهو مكاتب كله والحكم فيه كالحكم في المكاتب .

باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحد المكاتبين جنى جناية هل يلزم صاحبه من ذلك شيء قال لا قلت وكذلك ما استدان أحدهما قال نعم لا يلزم واحدا منهما من جناية صاحبه شيء ولا من دينه قلت أرأيت إذا جنى أحدهما جناية ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى القيمة فيقضي عليه بالأقل من ذلك يسعى فيه قلت أرأيت إن مات الجاني قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه هل يلزم المكاتب الباقي شيء من جنايته قال لا قلت ولا شيء من دينه الذي كان عليه قال لا قلت ولم قال لأنه ليس يلزمه من دين الآخر شيء ولا من جنايته وإنما ذلك على الميت وإنما تلزمه المكاتبة خاصة قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأ وقيمتهما سواء ما القول في ذلك قال يلزم الجاني قيمة المقتول منهما يسعى فيها ويسعى في جميع المكاتبة مع ذلك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 369 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني