تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده ثم إن العبد جنى جناية فقتل رجلا خطأ فقضي القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى ثم إنه قتل آخر خطأ ما القول في ذلك قال يقضي أيضا ما ذكرت في رقبة المكاتب وعلى المولى ما وصفت لك إلا أن الآخر يبيع الأول في حصة المولى ولا يضمن المولى إلا نصف قيمته قلت أرأيت إن عجز بعد ما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضي عليه للآخر ما القول في ذلك قال للمقضي له نصف القيمة في نصف العبدين ونصفه على السيد ويخير السيد فان شاء دفع العبد إلى المجني عليه الثاني وإن شاء فداه فان دفعه كان للأول نصف قيمته دينا في نصف العبد يباع له ذلك النصف أو يؤديه إليه المدفوع إليه العبد ونصف القيمة قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له ثم إنها ولدت ولدا ما حال ولدها قال ولدها بمنزلتها قلت أرأيت إن جنى ولدها جناية ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى القيمة فيقضي على الولد بالأقل من ذلك فيكون نصف ذلك عليه يسعى فيه ونصفه على المولى قلت ولم يلزم ذلك النصف المولى قال لأن الولد بمنزلة أمه ونصفها للمولى قلت أرأيت إن أعتق السيد الأم بعد ما جنى الولد جناية ما القول في ذلك قال الأم كلها حرة ويعتق نصف الولد ويسعى الولد في نصف قيمته للمولى قلت ولم قال لأن الولد يعتق منه بمقدار ما كان كوتب من الأم لو كانت أدت المكاتبة فعتق نصفها ونصف ولدها فكذلك عتق السيد الأم قلت أرأيت الجناية التي جناها الولد ما حالها قال نصف الجناية