يشتركان في تلك القيمة فيقتسمانها نصفين وليس على المكاتب شيء بعد القيمة الأولى
قلت وكذلك إن وقع فيها إنسان بعد ذلك آخر قال نعم يشتركون في القيمة الأولى ولا يلزم المكاتب شيء بعد ذلك أبدا ممن وقع في البئر سوى القيمة الأولى قلت ولم لا يلزم المكاتب قيمة بعد القيمة الأولى وأنت تقول لو أن مكاتبا قتل قتيلا فقضي عليه بالقيمة ثم قتل آخر بعد ذلك قضي عليه بقيمة أخرى قال لأنه جان يوم احتفر البئر فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليهم يومئذ ألا ترى أني أقضي عليه في البئر بقيمته يوم احتفر البئر فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليه يومئذ وأجعل ذلك كأنه جنى عليهم جميعا ولو لم يكن هذا هكذا لم أقض عليه بقيمته يوم احتفر البئر وقضيت عليه بقيمته يوم وقع فيها فلا ينبغي أن يجعل عليه شيء في قول من لا يجعل الجناية يوم احتفر البئر جناية فلا يكون جناية بعد ذلك
قلت أرأيت مكاتبا مال حائط له فتقدم إليه فيه فسقط الحائط على إنسان قبل أن يهدمه فقتله ما القول في ذلك قال يلزم ذلك المكاتب في عنقه يقضي عليه بأن يسعى فيه قلت وهذا بمنزلة البئر يحفرها أو الحجر يضعه في الطريق قال نعم قلت أرأيت مكاتبا أشرع كنيفا إلى الطريق فوقع الكنيف على إنسان
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 354
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٥٤