تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
فقتله ما القول في ذلك قال يضمن المكاتب قيمته قلت ولم قال لأن هذا مما أحدث المكاتب فإذا أصاب إنسانا فعليه الضمان .

باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال

قلت أرأيت مكاتبا اغتصب رجلا عبدا فمات العبد في يديه وقيمة العبد أكثر من قيمة المكاتب ما القول في ذلك قال المكاتب ضامن لقيمة العبد بالغة ما بلغت ويكون ذلك دينا في عنقه قلت ولم قال لأن هذا ليس بجناية وإنما هذا غصب قلت وكذلك لو استهلك مالا لرجل أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك قال نعم هو ضامن لجميع ما استهلك من هذا بالغا ما بلغ قلت أرأيت مكاتبا اغتصب دابة فقلتها ما القول في ذلك قال على المكاتب قيمتها بالغة ما بلغت قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الجناية وإنما هذا بمنزلة ما استهلك من الأموال قلت أرأيت مكاتبا اغتصب رجلا عبدا وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى صارت تساوي ألفين والمكاتب يساوي ألفين ثم إن المكاتب قتل العبد ما القول في ذلك قال مولى العبد بالخيار إن شاء أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه ضمنه وإن شاء أن يضمنه قيمته يوم قتله ضمنه قلت ولم قال لأنه هو جنى عليه في هذا الوجه وقتله فهو ضامن لقيمته يوم قتله إلا أن تكون قيمته أقل من ذلك فيكون عليه الأقل قلت أرأيت إن مات وقيمته ألفان أهو بهذه المنزلة قال أما هذا فيضمن قيمته يوم اغتصبه وليس هذا كالجناية إذا جنى هو عليه