Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 352

Contributors:

P.352
ذلك قلت وكذلك لو وقع فيها إنسان وهو مكاتب قال نعم قلت أرأيت مكاتبا احتفر بئرا في طريق وقيمته ألف درهم فزادت القيمة حتى صارت ألفين ثم وقع في البئر رجل فمات ما القول في ذلك قال يقضي على المكاتب بألف درهم يسعى فيها ويقضي عليه بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر قلت ولم قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك قال لأن الجناية كانت وقعت يوم احتفر البئر ألا ترى لو أن عبدا احتفر بئرا ثم أعتقه مولاه ثم سقط فيها رجل كان على المولى قيمته ولو لم يكن هذا هكذا كانت الدية على عاقلة المولى ومن جعل الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن يقضي بذلك على العاقلة قلت وكذلك لو كان مكاتب وضع حجرا في طريق وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات قال نعم يقضي عليه بقيمته يوم وضع الحجر قلت وكذلك لو صب ماء فزلق به إنسان فقتله قال نعم يقضي عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل ذلك الشيء ولا ينظر إلى قيمته يوم وقعت الجناية لأنه بمنزلة الجناية عندنا يوم فعل ذلك ولو لم يكن هذا هكذا كان إذا أصاب شيئا بعد ما يعتق المكاتب كان على عاقلة سيده فهذا خطأ وينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر ووضع الحجر قلت أرأيت مكاتبا وجد في داره قتيل فعلم بالقتيل يوم علم وقيمة المكاتب ألف درهم بأي شيء يقضي عليه قال بقيمته يوم وجد القتيل في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 352 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني