Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 353

Contributors:

P.353
داره قلت أرأيت إن أقام المكاتب البينة أنه كان في داره هذه منه سنة وقيمته يومئذ ألف درهم أو علم بذلك قال يقضي عليه بقيمته بما قامت عليه البينة ألف درهم قلت ولم قال لأن ذلك بمنزلة جنايته وبمنزلة ما ذكرت لك من حفر البئر ووضع الحجر وغيره قلت أرأيت المكاتب إذا احتفر بئرا في طريق ثم إن المكاتب جنى جناية بعد ذلك فقتل رجلا خطأ فجاء ولي المقتول يخاصمه فقضي على المكاتب بقيمته فأداها إليه ثم وقع إنسان في البئر فمات ما القول في ذلك قال يشرك الواقع في البئر الذي أخذ القيمة فتكون بينهما نصفين إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ويوم جنى على الثاني سواء قلت ولم يشاركه قال لأن المكاتب قد كان جنى يوم احتفر البئر وهو عندي بمنزلة مكاتب قتل قتيلين قلت أرأيت إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ألف درهم وقيمته يوم قتل ألفا ن ما القول في ذلك وقد أخذ ولي المقتول ألفين قال يسلم له ألف منها خاصة والألف الباقية يضرب فيها ولي المقتول بتسعة آلاف ويضرب فيها ولي الواقع بعشرة آلاف قلت ولم صار هذا هكذا قال لأنه بمنزلة مكاتب قتل قتيلا وقيمته ألف فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته ألفان فيكون الألف لولي الثاني خاصة والألف الباقية بينهما على ما وصفت لك قلت أرأيت المكاتب إذا احتفر بئرا وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ألفين ثم وقع في البئر رجل فمات ما يلزم المكاتب قال قيمته يوم احتفر البئر قلت أرأيت إن وقع فيها إنسان بعد ذلك وقد غرم القيمة للأول قال