Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 351

Contributors:

P.351
بيع قلت ولم قال لأنه إذا قضي عليه بالجناية فقد صار ذلك دينا وإن لم يقض عليه فهي جناية على حالها في عتقه يدفع بها أو يفدي قلت أرأيت مكاتبا حفر بئرا في طريق فوقع فيها إنسان فمات ما القول في ذلك قال يقضي عليه بقيمته يسعى فيها قلت وكذلك إذا وضع حجرا في طريق فعثر به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك إن صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك إذا شرع كنيفا أو ميزابا أو حجرا من داره فأصاب إنسانا فقتله قال نعم قلت وكذلك إن كان سائقا أو قائدا فأوطأ إنسانا فقتله قال نعم يكون جميع ذلك جناية في عنقه فيقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت أرأيت مكاتبا احتفر بئرا في طريق ثم أدى المكاتبة فعتق ثم سقط في البئر إنسان حر فمات ما القول في ذلك قال يقضي عليه بقيمته يوم احتفر البئر قلت أرأيت إن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قال يقضي عليه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم قلت أرأيت إن وقع فيها عبد فمات أو حر فانكسرت يده أو جرحته جراحة ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد الواقع في البئر ومن أرش الجناية قلت وبأي القيمتين يقضي على المكاتب بقيمته يوم وقع فيها أو بقيمته يوم احتفر البئر قال ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية فيقضي عليه بالأقل من