Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 349

Contributors:

P.349
لا قلت ولم قال لأن الولد قد صار عبدا للسيد فلا يجوز إقرارها في ذلك قلت فان كانت قد أقرت بأن الولد قد جنى جناية ثم عجزت فردت في الرق هل يجوز ذلك قدار ويلزم الولد قال لا قلت ولم قال لأن إقرارها فيما ذكرت على الولد باطل . باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا أو يضع حجرا في الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه قلت أرأيت مكاتبا وجد في داره قتيل ما القول في ذلك قال يقضي على المكاتب بقيمته يسعى فيها قلت أرأيت إن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر مال القول في ذلك قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم قضيت عليه بما وجدت في داره قال لأن ذلك بمنزلة جنايته ألا ترى أنه لو وجد قتيل في دار حر كان على عاقلته قلت أرأيت مكاتبا وجد نفسه قتيلا في داره ما القول في ذلك قال ليس على أحد شيء قلت ولم قال لأنه وجد قتيلا في دار نفسه فلا يقضي عليه بقيمته فيما ترك ولا يكون في ذلك بمنزلة الحر قلت والحر إذا وجد قتيلا في داره هل يكون ديته على عاقلته ؟