Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 343

Contributors:

P.343
ولا ترث المرأة من ذلك شيئا قال لا قلت ولم قال لأنه قد مات وهو مكاتب فعتقا جميعا حيث أدت قلت فهل يرث الولد من ذلك شيئا قال لا إلا أن يكون قتله وهو صغير قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من أمة له ثم إن الأب جنى على الولد أو الولد جنى على الأب فهل يلزم أحدهما من جناية صاحبه شيء قال لا قلت ولم قال لأن جناية ولده عليه وجنايته على ولده كأنه جناها على نفسه قلت أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من ذلك قال عليه الأقل من قيمته ومن قيمة الولد قلت ولمن يكون ذلك قال للأب قلت وكذلك إن أديا فعتقا كان ذلك دينا عليه للأب قال نعم قلت وكذلك كل جناية جنيت على الولد كان ذلك للأب قال نعم .

باب إقرار المكاتب بالجناية

قلت أرأيت مكاتبا أقر أنه قتل رجلا خطأ أو قطع يده هل يجوز إقراره قال نعم ويقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية يسعى فيها ويلزمه ذلك ما دام مكاتبا