تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كما ذكرت لك في الباب الأول قلت أرأيت إن ترك وفاء بالمكاتبة ولم يترك وفاء بالجناية وقد مات قبل أن يقضي عليه بشيء ما القول في ذلك قال يبدأ بالجناية قبل المكاتبة قلت ولم قال لأن المولى إذا قبض المكاتبة فقد صار حرا كله فأكره أن أدفع ذلك إلى المولى وعليه الجناية قلت فإن لم يكن فيما ترك وفاء بالمكاتبة كان جميع ما ترك للمولى وبطلت الجناية قال نعم لأنه قد مات عبدا قلت أرأيت مكاتبا مات وترك ابنا ولد له في المكاتبة من أمة له وعليه دين وجناية وقد كان قضي عليه بها أو لم يقض عليه بها ما القول في ذلك قال يسعى في الدين ويسعى في الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش الجناية ويسعى في المكاتبة ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل شيء غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن عنده وفاء بذلك حاضر رد في الرق فان رد في الرق بعد ما قضي عليه بالجناية فإنه يباع ويكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجنايات بالحصص وإن لم يقض عليه بالجناية حتى عجز فان الجناية باطل لا تلزمه من قبل أن المكاتب الأول مات عاجزا والجناية كانت في عنقه دون عنق الابن وصارت الجناية جناية عبد فلما مات عبدا بطل فلا يلزم الابن منها شيء لأن عجز الابن هو عجز الأب ألا ترى لو أن الابن أدى عتق أبوه أولا ترى لو أن المكاتب كان جنى فعجز فرد في الرق