تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قال لا قلت ولم قال لأن المكاتب قد مات قبل أن يقضي عليه بالجناية وقبل أن تصير الجناية دينا عليه قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالأقل من الجناية أو من القيمة قبل أن يموت ثم مات وعليه دين وقد ترك مالا ما القول في ذلك قال يكون ما ترك بين أصحاب الدين واضحا الجناية بالحصص قلت ومن أين اختلف هذا والأول قال لأنه قد قضي عليه بالجناية فقد صار دينا عليه وهو أسوة للغرماء فيما ترك قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم مات قبل أن يقضي عليه بذلك أو بعد ما قضي عليه وقد ترك مالا وللمولى عليه دين ما القول في ذلك قال يبدأ بالجناية فيعطي أهل الجناية فان فضل شيء أخذ المولى دينه ثم أخذ بعد ذلك ما بقي من المكاتبة ويعتق العبد قلت وسواء إن كان قضي عليه بالجناية أو لم يقض عليه قال نعم قلت ولم قال لأن دين غير المولى أحق من دين المولى فلا يكون للمولى شيء حتى يؤدي ما عليه من الجناية أو دين قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية ثم مات ولم يدع مالا إلا مائة درهم ولم يقض عليه بالجناية والمكاتبة أكثر مما ترك ما القول في ذلك قال يكون ما ترك للمولى قلت ولم قال لأنه قد مات عبدا ولم يترك وفاء ألا ترى أنه لو كان جنى فعجز قيل للمولى افده أو ادفعه قلت أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه قال الأمر فيه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 314 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني