تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك كأن في رقبته وفيما يترك فإذا مات ولم يدع شيئا بطل ذلك قلت فإن كان قد ترك مالا قال ينظر إلى قيمته يوم جنى وإلى الجناية فيقضي عليه بالأقل من ذلك فيؤخذ ذلك من ماله ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة فان فضل شيء فكان له ورثة أحرار سوى المولى كان لهم وإلا كان للمولى ويعتق المكاتب قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية وقد مات وترك مالا قال يؤخذ ذلك من ماله ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة وما بقي فهو ميراث لورثته قلت فهل يصل المولى إلى شيء من ماله أو يعطي ما بقي من المكاتبة حتى يؤدي إلى أصحاب الجناية حقهم قال لا قلت وسواء إن كان قضي عليه بها أو لم يقض قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك دين في عنقه على المكاتب فيبدأ بالدين قبل المكاتبة قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم مات قبل أن يقضي عليه بذلك وعليه دين وقد ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يبدأ بالدين فيؤدي إلى أصحاب الدين فان فضل شيء نظر إلى قيمة العبد يوم جنى الجناية فيؤخذ ما بقي الأقل من ذلك ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة ويكون ما بقي ميراثا بين ورثته قلت أرأيت إن لم يكن فيما بقي وفاء ما القول في ذلك قال يبدأ فيؤدي الدين قبل الجناية فان فضل شيء كان لصاحب الجناية وإن لم يفضل شيء فلا شيء له قلت ولا يحاص صاحب الجناية صاحب الدين ؟
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 313 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني