Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 312

Contributors:

P.312
قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى فلم يقض بها عليه حتى عجز فرد في الرق ما القول فيه قال أما الجناية التي قضي عليه بها فذلك دين في عنقه وأما الجناية التي لم يقض بها عليه فهي جناية في عنقه ويخير المولى فان شاء دفعه بالجناية وإن شاء فداه وهذا بمنزلة الباب الأول الذي ذكرت لك الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه دين قلت وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى جناية أخرى قبل أن يخاصم في العبد قال نعم هذا أيضا بمنزلة الباب الأول قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى فقضي بها عليه أيضا ثم عجز ما القول في ذلك قال ذلك دين عليه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت إذا جنى جناية أو جنايات فقضي عليه بها ثم عجز كان ذلك بمنزلة الدين عليه قال نعم قلت فإن لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في عنقه وكان كأنه جنى وهو عبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قال نعم . باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فلم يقض بها عليه حتى مات ولم يدع شيئا ما القول في ذلك قال الجناية باطل قلت وكذلك إن قضي عليه