Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 313

Contributors:

P.313
قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك كأن في رقبته وفيما يترك فإذا مات ولم يدع شيئا بطل ذلك قلت فإن كان قد ترك مالا قال ينظر إلى قيمته يوم جنى وإلى الجناية فيقضي عليه بالأقل من ذلك فيؤخذ ذلك من ماله ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة فان فضل شيء فكان له ورثة أحرار سوى المولى كان لهم وإلا كان للمولى ويعتق المكاتب قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية وقد مات وترك مالا قال يؤخذ ذلك من ماله ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة وما بقي فهو ميراث لورثته قلت فهل يصل المولى إلى شيء من ماله أو يعطي ما بقي من المكاتبة حتى يؤدي إلى أصحاب الجناية حقهم قال لا قلت وسواء إن كان قضي عليه بها أو لم يقض قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك دين في عنقه على المكاتب فيبدأ بالدين قبل المكاتبة قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم مات قبل أن يقضي عليه بذلك وعليه دين وقد ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يبدأ بالدين فيؤدي إلى أصحاب الدين فان فضل شيء نظر إلى قيمة العبد يوم جنى الجناية فيؤخذ ما بقي الأقل من ذلك ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة ويكون ما بقي ميراثا بين ورثته قلت أرأيت إن لم يكن فيما بقي وفاء ما القول في ذلك قال يبدأ فيؤدي الدين قبل الجناية فان فضل شيء كان لصاحب الجناية وإن لم يفضل شيء فلا شيء له قلت ولا يحاص صاحب الجناية صاحب الدين ؟