Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 314

Contributors:

P.314
قال لا قلت ولم قال لأن المكاتب قد مات قبل أن يقضي عليه بالجناية وقبل أن تصير الجناية دينا عليه قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالأقل من الجناية أو من القيمة قبل أن يموت ثم مات وعليه دين وقد ترك مالا ما القول في ذلك قال يكون ما ترك بين أصحاب الدين واضحا الجناية بالحصص قلت ومن أين اختلف هذا والأول قال لأنه قد قضي عليه بالجناية فقد صار دينا عليه وهو أسوة للغرماء فيما ترك قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم مات قبل أن يقضي عليه بذلك أو بعد ما قضي عليه وقد ترك مالا وللمولى عليه دين ما القول في ذلك قال يبدأ بالجناية فيعطي أهل الجناية فان فضل شيء أخذ المولى دينه ثم أخذ بعد ذلك ما بقي من المكاتبة ويعتق العبد قلت وسواء إن كان قضي عليه بالجناية أو لم يقض عليه قال نعم قلت ولم قال لأن دين غير المولى أحق من دين المولى فلا يكون للمولى شيء حتى يؤدي ما عليه من الجناية أو دين قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية ثم مات ولم يدع مالا إلا مائة درهم ولم يقض عليه بالجناية والمكاتبة أكثر مما ترك ما القول في ذلك قال يكون ما ترك للمولى قلت ولم قال لأنه قد مات عبدا ولم يترك وفاء ألا ترى أنه لو كان جنى فعجز قيل للمولى افده أو ادفعه قلت أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه قال الأمر فيه