Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 283

Contributors:

P.283
للورثة قلت وكذلك إن كان بدأ فضرب الرجل قال نعم قلت ولم تكون القيمة على السيد وقد مات الرجل قال لأن المدبر ضرب الرجل والمولى حي ألا ترى لو أن مدبرا ضرب رجلا فجرحه جراحة ثم مات المولى ثم مات الرجل بعد ذلك كانت القيمة في مال المولى قلت أرأيت إن لم يكن للمولى في الباب الأول مال ما القول فيه قال يسعى المدبر في قيمة رقبته لأصحاب الجناية ولا يسعى للورثة في شيء قلت ولم قال لأن القيمة دين على مولاه ألا ترى أنه لو كان على المولى دين سعى فيه فكذلك الباب الأول قلت أرأيت مدبرا ضرب رجلا فجرحه وضرب مولاه فجرحه ثم ماتا جميعا لا يدري أيهما مات أول ما القول في ذلك قال هذا على نحو ما ذكرت لك في الباب الأول قلت ولم قال لأنه ضرب الرجل والسيد حي ألا ترى أنه إن كان السيد مات بعد فالقيمة عليه وإن مات قبل فالقيمة عليه أيضا لأنه ضرب الرجل والسيد حي فإذا مات من تلك الضربة فالقيمة على السيد على كل حال .

باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه

قلت أرأيت رجلين لكل واحد منهما مدبر فقطع كل واحد منهما يد صاحبه فبرئا جميعا قال يضمن سيد كل واحد منهما نصف قيمة مدبر صاحبه مدبرا إلا أن يكون قيمة مدبره أقل من ذلك فيكون عليه الأقل قلت وكذلك كل ما جنى أحدهما على صاحبه قال نعم يكون على سيد كل واحد منهما