Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 280

Contributors:

P.280
يعف قلت لم قال لأنه لا وصية له فعليه أن يسعى في قيمته فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة أخرى الذي لم يعف على ما ذكرت لك لأن الدم والقصاص قد وجب عليه بعد موت المولى قلت أرأيت عبدا جرح مولاه فأعتقه البتة ثم إن مولاه مات من تلك الجراحة ما القول في ذلك قال إن كان المولى صاحب فراش مريضا سعى العبد في قيمته لورثته وإن كان يخرج ويذهب ويجيء فالعبد حر ولا سبيل عليه قلت وكذلك لو أن عبدا جرح مولاه جراحة ثم أعتقه مولاه قال نعم إن أعتقه مولاه وهو صاحب فراش سعى في قيمته وإن كان يخرج فلا شيء عليه قلت لم قال لأنه قاتل فإذا أعتقه في حال مرضه وهو فيه صاحب فراش فلا وصية له وأما إذا أعتقه وهو صحيح يخرج فهو جائز ألا ترى لو أن رجلا جرح رجلا جراحة فأقر له بدين وهو يخرج ويذهب ويجيء جاز ذلك عليه وإن كان صاحب فراش لم يجز إقراره وكذلك الأول قلت أرأيت مدبرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى ثم ولدت بعد موته هل على ولدها سعاية في شيء من رقبته قال لا قلت أرأيت إن جرحت سيدها جراحة ثم ولدت ولدا ثم مات سيدها من ذلك الجرح ما حالها وحال ولدها قال أما المدبرة نفسها فإنها تسعى في قيمتها وأما الولد فإنه يعتق من الثلث قلت ولم لا يكون الولد بمنزلة الأم قال لأن الأم هي التي قتلت فلا وصية له