Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 282

Contributors:

P.282
وأخذوا ما بقي من العبد وإن شاؤوا اتبعوا العبد بالدين كله ولا سعاية على العبد لورثة مولاه قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد لا مال له غيره فأعتقه ثم إن العبد قتل المولى خطأ ما القول في ذلك قال يسعى العبد في قيمتين لورثة الميت قيمة لأنه لا وصية له لأنه قاتل وقيمة أخرى بالقتل لأنه قتله بعد ما أعتقه ألا ترى أنه لو قتل غير المولى سعى في ثلثي قيمته للورثة ويسعى في قيمته للأول هذا قول أبي حنيفة في الجناية أن العبد تكون جنايته في عنقه يسعى فيها ما دامت عليه سعاية من رقبته لأنه بمنزلة المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد ذلك على عاقلة المولى لأنهم عاقلة المعتق ولا يكون على المعتق سعاية لأنه حر وإن كان يسعى في شئ من قيمته قلت أرأيت إن كان مال كثير يخرج من الثلث قال فإن كان كذلك فإن كان قتل مولاه فالأمر كما وصفت لك وإن قتل غيره خطأ فالدية على عاقلة مولاه قلت ولم قال لأنه إذا قتل مولاه فلا وصية له وإذا قتل غيره وهو يخرج من الثلث وهو رجل حر فالدية على العاقلة قلت أرأيت مدبرا قتل مولاه ورجلا آخر بدأ المدبر فضرب مولاه ثم ضرب الآخر وكل ذلك خطأ ثم ماتا جميعا ما القول في ذلك وقد مات الرجل قبل المولى قال تكون في مال المولى قيمته ويسعى المدبر في قيمته للورثة قلت وكذلك إن كان بدأ فضرب مولاه قبل ثم مات الرجل قبل المولى قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد قبل ثم مات الآخر ما القول في ذلك قال تكون القيمة دينا في مال المولى ويسعى المدبر في قيمته
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 282 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني