Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 286

Contributors:

P.286
ما القول في ذلك قال نصف قيمة المدبر على المولى الذي كان جنى المدبر عليه ويكون النصف الباقي فيما أخذ المولى فيقتسمانه على قدر أنصاف جنايتهما ولا يضمن المولى الذي لم يجن عليه شيئا بعد ذلك غير النصف الأول قلت ولم قال لأنه قد غرم نصف قيمته مرة فلا يغرم أكثر من ذلك قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي ألف قال لا يكون عليهما من هذه الجناية شيء ولكن يتبع الآخر الأول والمولى بذلك فيكون ما أخذ المولى والمجني عليه الأول بينهما وبين الآخر يضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الآخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويكون ما أخذه المجني عليه الأول بينه وبين هذا الآخر يضرب فيه الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه الأول بنصف الجناية قلت ولم قال لن نصف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد قلت أرأيت إن جنى المدبر جناية أخرى لا بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ذلك قال لا يكون عليهما من هاتين الجنايتين شيء ولكن الآخر يتبع الأول والمولى والثالث بذلك فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الآخران بينهم فيضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الآخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويضرب فيه الثالث بنصف حقه ويكون