Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 277

Contributors:

P.277
ذلك في رقبته قال يكون ذلك كله دينا في عنقه يسعى فيه فما سعى فيه من شيء فهو بينهما على قدر قيمة الثوب والدابة قلت وكل ما أصاب فهو على هذا النحو قال نعم قلت أرأيت إن سعى لأحدهما دون الآخر وقد قضي القاضي لهما جميعا أيرجع الذي لم يأخذ على صاحبه بحصته من ذلك قال نعم قلت لم قال لأن ما سعى فيه من شيء فهو لهما ألا ترى لو أن عبدا محجورا عليه كان عليه دين لقوم فأخذ بعضهم من ماله شيئا شاركه الآخرون فيه فكذلك هذا قلت أرأيت مدبرا اغتصب شيئا مما ذكرت لك ثم مات المدبر ولم يدع مالا أيكون على المولى شيء من ذلك قال لا لأن ملكه ذلك دين في عنق العبد فلما مات بطل قلت فان أعتق المولى المدبر بعد ما أصاب ما ذكرت لك هل عليه شيء قال لا ولكن ذلك على المدبر على حاله قلت وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم قال نعم قلت ولم قال لأن المولى لم يفسد عليهم شيئا وإنما كان لهم في عنقه السعاية قلت أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعد ما أصاب الذي أصاب هل يجوز بيعه وشراؤه قال لا قلت ولم قال لأن المدبر ليس بمأذون له في التجارة قلت أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم قلت أرأيت إن وهب له مال أو تصدق به عليه لمن يكون قال