تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قلت أرأيت إن قال صاحب الجناية لم تزل قيمته ألفا حتى الساعة وقال السيد كانت قيمته يوم جنى أقل ولا يعلم متى كانت الجناية قال لا يصدق السيد ويلزمه القيمة على ما قال اليوم قلت ولم قال لأن القيمة قد لزمت المولى فلا يصدق إلا أن يقيم البينة قلت فان أقام البينة أخذت ببينته قال نعم وفيها قول آخر قول محمد أن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل اليوم في وقت لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد لأن الجناية إنما تلحق السيد فيها قيمة المدبر يوم جنى وليس يلزمه قيمته يوم يختصمون فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية لأن المدبر قد تزيد قيمته وقد تنقص وهذا قول أبي يوسف الآخر رجع إليه وترك قوله الأول قلت أرأيت مدبر جنى جناية فقتل رجلا خطأ فأدى مولاه قيمته بقضاء قاض ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل الجناية الأولى ما القول في ذلك قال ليس على المولى شيء ويتبع صاحب الجناية الآخرة الأول الذي أخذ القيمة فيشركه فيها فيما أخذ منها فتكون بينهما نصفان قلت ولم لا