تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الأول قلت أرأيت إن كانت قيمته نقصت ثم قتل الثاني قال لا شيء على المولى في هذا الوجه ويتبع الآخر الأول فينظر إلى فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة اليوم فيكون ذلك للأول خاصة ولهما ما بقي بينهما يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف والأول بعشرة آلاف إلا فضل ما أخذ من القيمة قلت وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا النحو قال نعم قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف فأعطى المولى ألفا بغير أمر القاضي ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك ما القول فيه قال يغرم السيد خمسمائة ويرجع السيد بذلك على الأول قلت ولم قال لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر قاض وقد كان وجب فيها لهذا حق قلت فهل للآخر أن يتبع الأول ويدع السيد قال نعم يتبع أيهما شاء قلت أرأيت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاض ثم قتل آخر بعد ذلك اليوم قال يغرم السيد ثلث قيمته لهذا الآخر ويرجع بها على الأولين قلت وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع بها عليهم قال نعم قلت أرأيت إن دفع السيد القيمة إلى الأول بغير أمر القاضي ثم جاء الثاني فغرم نصف القيمة بأمر القاضي ثم قتل آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون القيمة بينهم أثلاثا ويتبع الآخر الأولين بثلث القيمة كل واحد بنصف ذلك وهو بالخيار في ذلك الذي يتبع به الأول من ذلك إن شاء أخذ منه وإن شاء أخذ من المولى فان