تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
قلت أرأيت المدبر إذا جني جناية فقتل رجلا خطأ مال القول في ذلك قال يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة آلاف فإن كان أكثر من عشرة آلاف ضمن المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت لم لا يضمن جميع قيمته قال لأن المولى يضمن الأقل من الجناية والقيمة يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضي بالقيمة وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضى بالجناية قلت فلم ضمنته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قال لأن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله إلا ذلك إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم فكذلك إذا قتل هو لم يضمن مولاه أكثر من ذلك قلت وإنما يضمن المولى ما كان يضمن قاتله قال نعم قلت أرأيت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته قال بل في ماله قلت لم قال لأنه عبد فلا تضمن العاقلة جناية العبد قلت فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه قال لأن العبد لا يلزمه جنايته في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فكذلك إذا جنى وهو مدبر لأن المولى حال بينه وبين الدفع قلت وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفس فقطع يدا أو نحو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 263 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني