تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
يكون على المولى شيء قال لأنه لا يلزمه بعد القيمة الأولى شيء إذا أداها لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر على دفعه قلت أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على المولى شيء قال لا قلت فمتى قدر على الذي أخذ القيمة شركه فيما أخذ منه قال نعم قلت فان مات وترك مالا أيكون نصف القيمة دينا عليه في ماله قال نعم قلت أرأيت إن جنى المدبر بعد ذلك جناية أخرى أيكون على السيد شيء ؟ قال لا ولكن يتبع الذين أخذا القيمة فيشركهما في ما في أيديهما فتكون القيمة بينهم على قدر الجناية قلت وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فإنما يتبع الذين أخذوا القيمة وإن كثر ذلك قال نعم قلت وإنما تقسم القيمة بينهم على قدر الجناية فيعطى كل إنسان بحصته قال نعم قلت فان جنى على إنسان وأخذ جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب صاحب الجنايات في القيمة بجميع الجنايات قال نعم قلت أرأيت إن كانت قيمة المدبر عشرة آلاف أو أكثر فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولى القتيل وصاحب الجراحة فيها قال يضرب صاحب الدية بجميع الدية ويضرب صاحب الجراحة بالجراحة قلت وكذلك لو كانت