وإذا أوصى الرجل بما في بطن أمته فلانة فأعتقه الموصى له بعد موته فان عتقه جائز وهو مولاه وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحر وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه وإذا أوصى رجل عند موته بما في بطن أمته فلانة لفلان فأعتقه الموصى له به وأعتق الوارث الخادم وأعتق مولى الزوج زوج هذه الأمة فان ولاء الزوج للذي أعتقه ولا يجر ولاء الخادم ولا ولاء ولدها وولاء الخادم للذي أعتقها وولاء ولدها للذي أعتقه فان ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحرة وذلك ميراث لأبيه وأمه لأنهما حران فإن كان عتقهما بعد الضربة وقبل أن تسقط فان الغرة لمولاه الذي أعتقه وإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضا لأن الغرة قد وجبت للمولى قبل أن يعتقها ولو أن رجلا أعتق أمة له وزوجها مولى عتاقة فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر فان ولاء الولد لموالي الأم لأن الحبل قد كان في الرق ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعدا فان الولاء لموالي الأب لأن الحبل قد كان بعد العتق
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 252
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٥٢