Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 240

Contributors:

P.240
ولو أن عبدا من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة لمولاه فأسلم في دار المسلمين فان الإمام يبيعه ويمسك الثمن على مولاه ولو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم فهو مثل الأول فان خرج مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء فان جني قبل أن يوالي عقل عنه بيت المال وميراثه لبيت المال وإن عقل عنه بيت المال ثم أراد أن يوالي أحدا بعد العقل فليس له ذلك ولكن له أن يتحول ما لم يعقل عنه ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا فأسلم عنده ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الحرب وأخذ أسيرا فصار عبدا لرجل وأراد مولاه أن يوالي رجلا لم يكن له ذلك لأنه مولى عتاقة في دار الإسلام فليس له أن يتحول عنها وإن جنى جناية فهو يعقل عن نفسه وإن مات ولا وارث له ورثة بيت المال فان عتق مولاه يوما فإنه يرثه إن مات وهو مسلم لأنه مولاه وإن جنى جناية بعد ذلك فإنه يعقل عنه مولاه وهو وارثه إن مات . باب ولاء المرتد إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبدا فان أبا حنيفة قال إذا أسلم فعتقه جائز والولاء له وقال إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب على ردته فعتقه باطل ويقسم العبد بين الورثة مع ميراثه وقال أبو يوسف ومحمد عتقه جائز على كل