Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 237

Contributors:

P.237
المسلمون في غنيمة فان أبا حنيفة قال هو حر ولا تجري عليه السهام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فان باعه من مسلم عتق وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق وفي قياس قوله إن باعه من حربي مثله عتق وفي قياس قوله لا يكون له ولاؤه ولا يوالي من شاء وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق في شيء من ذلك إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق ويوالي من شاء أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه وقال أبو حنيفة إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله وإن أعتقه وهما مسلمان جميعا في دار الحرب فان عتقه جائز لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي وليس هذان كمن وصفنا قبلهما وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما إلى دار الإسلام فإنه يعتق ويوالي من شاء حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر أهل