Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 243

Contributors:

P.243
كان للمولى ابنة قد ورثت أباها مع العصبة ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتد كان المرتد يرثها دون الرجال من ورثته وهو مولاها دونهم وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم إن المرأة ارتدت عن الاسلام أو أعتقته في ردتها ثم لحقت بدار الحرب مرتدة على حالها فسيت فاشتراها العبد فإنها أمة له وتجبر على الاسلام وولاء العبد لقومها على حاله فان أعتقها العبد كانت مولاة له يرثها إن ماتت ولا وارث لها وإن مات العبد ولا وارث له فان المرأة ترثه لأنها أعتقته ويعقل عنه قومها الأولون ولو كان اشتراها غير العبد فأعتقها وكان قومها بني أسد فأعتقها رجل من همدان فإنه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول أبدا وترثه المرأة إن لم يكن له وارث رجع يعقوب عن هذا وقال يعقل عنه همدان ويتحول إليها ولاؤه حيث ما تحولت وهذا قول محمد وإذا كانت المرأة من العجم أسلمت ولا أهل لها ولا قرابة فأعتقت عبدا بعدما ارتدت عن الإسلام ثم لحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها ثم مات المولى فإنها ترثه فان جنى المولى جناية فإنه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم ألا ترى أنها لو لم ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسبي أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن ولاء المرأة وولاء مولاها يكون للذي أعتق الأب يعقل قومه عنهم ويرث مولاها إن لم يكن له وارث غيره ولو أن امرأة سبيت فاشتراها رجل فأعتقها ثم اشترت عبدا فأعتقته ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها فان ولاءها له وقد انتقض الولاء الأول وصارت مولاة لهذا الآخر ولو كان مولاها مات في