Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 241

Contributors:

P.241
حال والولاء له فان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فان الولاء للرجال من ورثته وقال أبو حنيفة إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم أعتقت فان عتقها جائز والولاء لها لأن المرأة لا تقتل وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لحق المرتد وقسم ميراثه بين الورثة ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته فورثه الرجال من ورثته دون النساء ثم جاء المرتد تائبا فإنه يأخذ ما وجد من ميراثه في يدي ورثته قائم بعينه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولا يأخذ ما وجد من ميراث مولاه وإذا دبر المرتد عبدا ثم مات أو قتل أو لحق بدار الحرب فان أبا حنيفة قال تدبيره باطل لا يجوز وقال أبو يوسف ومحمد إذا قتل أو مات والعبد حر والولاء للرجال من ورثته وإذا لحق بالدار وقضي بلحاقه فالعبد حر إذا أعتقه القاضي والولاء للرجال من ورثته وهذا قول أبي حنيفة إذا دبره قبل الردة وقال أبو حنيفة إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده فان مات أو قتل أو لحق بالدار فرفعت إلى السلطان أعتقها وولاؤها للرجال من ورثته استحسن في أم الولد