Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 231

Contributors:

P.231
لو دبر عبدا في دار الحرب ثم مات المولى كان تدبيره باطلا فان خرج العبد إلينا مسلما كان حرا بالإسلام والخروج الا ترى أن المعتق لو سبي وأسلم كان عبدا وأن عتق المولى لا ينفعه وكذلك أم ولد رجل من أهل الحرب مات مولاها ثم سبيت أو جائتنا مسلمة وذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه في دار الإسلام واشترى عبدا في دار الإسلام وأعتقه فان هذا جائز وهو مولاه لا يتحول أبدا إلى غيره وليس للمعتق أن يوالي غيره وهذا بمنزلة أهل الذمة فان رجع المولى إلى دار الحرب فان هذا المولى على حاله ليس له أن يوالي أحدا ولو كان لهذا الحربي عشيرة مسلمون كانوا هم يرثون مولاه ويعقلون عنه وإذا جاء الحربي مسلما فان ولاءه له وهو يرثه وإن سبي الحربي فجرى عليه الرق ثم اعتقه مولاه الذي وقع في ملكه فان ولاء المعتق الأول على حاله ولو كان رجل من أهل الروم لا عشيرة له دخل بأمان فاشترى عبدا ثم رجع إلى دار الحرب فأسر ثم أعتق فإنه مولى للذي أعتقه ومولاه مولى له على حاله ولو لم يعتق لم يكن لمولاه أن يوالي أحدا ولو أن رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان أو حربي فأسلم في دار الحرب ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ثم أسلم عبده فإنه في القياس لا يكون
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 231 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني