Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 230

Contributors:

P.230
العتق الأول وكذلك لو كانت امرأة أعتقته وكذلك لو كان المعتق امرأة أو صبيا فهو سواء كله وكذلك لو كان دبره في دار الحرب أو كانت أمة وقد ولدت لرجل من أهل الحرب ألا ترى أني أسبي أهل الحرب وأجعلهم رقيقا فكيف أجيز عتاقهم وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبدا ثم خرجا مسلمين فان للعبد أن يوالي من شاء ولا يكون للذي أعتقه موالاة لأنه أعتقه في دار الحرب ألا ترى أنه لو كان سبي كان عبدا فالعتق في دار الحرب باطل ولو أن المعتق والى رجلا كان مولاه ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم يعقل عنه ولو أن عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلما في دار الإسلام فهو حر وله أن يوالي من شاء هو بمنزلة حر من أهل الحرب جاء مسلما فله أن يوالي من شاء ولو أن رجلا من أهل الحرب خرج إلى دار اسلام بأمان واشترى عبدا في دار الإسلام وأعتقه ثم رجع المولى إلى دار الحرب وأسر وجرى عليه الرق فإنه يكون عبدا وأما المعتق فهو مولى للمعتق أبدا لا يتحول إلى غيره فإذا سبي مولاه ثم مات المعتق فان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه ولا يعقل عنه بيت المال لأن المعتق يعرف الذي أعتقه ولو جاء الذي أعتقه مسلما لأن العتق في دار الحرب باطل ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبدا له فكيف يكون الآخر مولاه والعرب والعجم والنساء في هذا سواء ألا ترى أنه