Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 228

Contributors:

P.228
الخراج وقال أبو حنيفة يوضع عليه الخراج ولا نترك رجلا من أهل الذمة مقيما في دار الإسلام ليس به زمانة لا يؤخذ منه الخراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ولو أن مسلما أعتق كافرا ثم إن الكافر اسلم على يدي رجل ووالاه كانت موالاته باطلة وهو مولى للذي أعتقه لا يزول أبدا وإن كان الذي أعتقه رجلا من أهل الأرض أسلم والمسلم والذمي في هذا سواء إذا أعتقه في حكم الإسلام لم يتحول عنه ولاؤه أبدا وإن والى المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه وله أن يتحول بولائه ما لم يعقل عنه وليس لمولاه أن يتحول ولو أن مولاه المعتق رجع عن الإسلام ولحق بالدار كافرا كان مولاه المعتق مولى لمواليه الذي كان والاهم ولا يزول أبدا ولا يتحول ولو أن عبدا كافرا بين مسلم وكافرا أعتقاه جميعا فأسلم على يد رجل ووالاه فان نصف ولائه للكافر لا يتحول وحصة المسلم للمسلم ولو أن مسلما أعتق أمة مسلمة ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها كانت مولاة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها