Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 229

Contributors:

P.229
وإذا أسلم الرجل الذمي ثم أعتق عبدا مسلما أو ذميا أو أعتقه قبل إسلامه ثم أسلم العبد ووالى رجلا فان موالاته باطل لا يجوز أن يوالي سوى الذي أعتقه ذميا كان أو مسلما عربيا كان أو أعجميا فان جنى جناية قبل إسلام مولاه فإنها عليه في ماله وإن مات كان ميراثه للمولى الذي أعتقه فان كانا مسلمين جميعا وكذلك لو كان مولاه كافرا وله ابن مسلم أو أخ فإنه يرثه ولا يرثه الذي والاه وكل عتق في دار الإسلام وحكم الإسلام فليس للمعتق أن يتحول بولائه إلى أحد وأهل الذمة في ذلك والعربي والعجمي سواء ولا يجوز بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته من عتق كان أو من موالاة .

باب العتق في دار الحرب

وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب من أهل الكفر عبدا في دار الحرب ثم إن عبده أسر فاشتراه رجل في دار الإسلام فأعتقه فان ولاءه للذي أعتقه في دار الإسلام وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له وارث وعقله عليه والعتق الأول في دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء لأنه قد سبي وحرى عليه الرق بعد ذلك وقد بطل الأول وكذلك لو كانت امرأة وكذلك لو كان الذي أعتقه رجل من العرب من قبيلة من قبائل العرب والعرب والعجم في هذا سواء إذا وقع الرق والسبي بطل