تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وإذا كانت أمة لرجل معروفة أنها له فولدت من آخر فقال رب الأمة بعتكها بألف وقال الآخر بل زوجتنيها بمائة فان الولد حر وولاؤه موقوف والجارية بمنزلة أم الولد لا يطأها واحد منهما ولا يستخدمها ولا يستغلها فإذا مات أبو الولد عتقت وولاؤها موقوف ويأخذ البائع العقر قضاء من الثمن وإذا أقر الرجل أن أبا ه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث له غيره فان ولاء هذا موقوف في القياس ولا يصدق الابن على الأب ولكني أدع القياس للأب ولاؤه أستحسن ذلك إذا كان عصبتها واحد وقومهما من حي واحدة فإن كان الأب أعتقه قوم والابن أعتقه قوم آخرون فالولاء موقوف ولو كان معه وارث غيره فكذبه فاستسعى العبد في حصته فان ولاء حصته للذي استسعاه في قول أبي حنيفة وولاء حصة الآخر للميت وأما في قول أبي يوسف فولاء الذي استسعاه موقوف وهو قول محمد وإذا ورث رجلان عبدا عن أبيهما فقال أحدهما أعتقه في صحته وكذبه الآخر فان العبد يسعى للذي كذبه في نصف قيمته ويكون ولاؤه نصفه للميت في قول أبي حنيفة وللذي استسعاه نصفه وفي قول أبي يوسف
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 220 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني