تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولائه للقيط ونصفه للرجل ونصف عقله على بيت المال ونصفه على عاقلة الرجل وكذلك هذا المسلم من أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبدا فللقيط أن يوالي من شاء فيعقل عنه ويرثه وهو في ذلك بمنزلة المسلم ولا يكون ولاء اللقيط للذي التقطه إلا أن يواليه ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطا قد والى الرجل رجلا ولم توال المرأة أحدا ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي أبيه وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه ولو أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبيا فأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه قضيت به لهما جميعا وجعلته عربيا لقيطا فان جنى جناية فعلى بيت المال نصفها ونصفها على عاقلة العربي ولو أن رجلا من أهل الذمة اسلم على يدي رجل ولم يواله كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولا يكون مولى للذي أسلم على يديه ولم يواله ولو أن لقيطا من أهل الذمة أسلم كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له .

باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا

وإذا أعتق الرجل من أهل الذمة عبدا أو أمة كان ولاؤه له فان مات