Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 215

Contributors:

P.215
نصفه حر وأخ نصفه حر كان المال بينهما نصفين لأن كل واحد منهما لو كان حرا وحده كله أحرز الميراث ولو كان ابنة نصفها حرة وأخت لأب نصفها حرة كان للابنة الربع وللأخت الربع وما بقي فللعصبة ولو كان أختين لأب وأم نصفهما حر وأخت لأب كلها حرة فإنه يكون للأختين للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وما بقي فللعصبة في قياس قول على ولو كان ثلث الأختين للأب والأم حر وثلث الأخت للأب حر كان لهم جميعا نصف المال لأن ما عتق منهن واحدة كاملة لكل واحدة منهن الثلث ولو كان معهن أم نصفها حرة كان لها السدس ولو كان ثلثاها حرة كان لها سدس وثلث سدس ولو كانت كلها حرة كان لها الثلث ولو كان ابن نصفه حر وابنة كلها حرة كان للابنة نصف المال وللابن نصف المال ولو كان نصف الابنة حرة كان لهما جميعا ثلاثة أرباع المال للابن نصف المال وللابنة ربع المال ولو كانت ابنة نصفها حرة وابنة ابن